لم يُحكَمْ عليهله شاهد بمعناه، لكن في إسناده انقطاع
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاهُ دينارًا ليَشتَريَ بهِ أُضحيَّةً أو شاةً، فاشتَرى بهِ شاتَينِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ، فأتاهُ بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا له بالبَرَكةِ في بَيعِه، فكان لو اشتَرى تُرابًا لرَبِحَ فيه. .