لم يُحكَمْ عليهمرفوعاً وموقوفا، وصحح الموقوف النسائي، كذا قال البيهقي، والدارقطني
حديث عليٍّ : يُحَطُّ على المُكاتبِ قدرَ ربعِ كتابتهِ [يعني حديث: عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ قالَ «رُبعَ المُكاتَبةِ»] .