الرئيسيةصحيح الجامع7471صحيحصحيحلا تُنكحُ الثيِّبُ حتى تُستأمرَ ، و لا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذنَ ، و إذْنُها الصموتُ .الراويأبو هريرةالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح الجامعالجزء/الصفحة7471حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط