لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحكم هو ابن عمر الرعيني ذكره ابن عدي وقال الذهبي ضعفه النسائي وغيره وقال أيضاً ضرار بن عمر والملطي متروك وعن ابن معين ليس بشيء ولا يكتب حديثه وقال أيضاً أعني الذهبي أبو عبد الله الشامي ضعفه الأزدي فكيف يصلح مثل هذا الإسناد أن يستشهد به
الجمعةُ واجبةٌ إلَّا على صبيٍّ، أو مَملوكٍ، أو مُسافرٍ وفي روايةِ ابنِ عبدانَ أنَّ الجُمعةَ واجبةٌ إلَّا على صبيٍّ، أو مَملوكٍ، أو مُسافرٍ .