لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في جُحفةٍ قُوِّمتْ يومئذٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمٍ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/23386HbNFJ
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة