إذا كانَ العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه ، فإن كانَ موسِرًا ، يقوَّمُ عليهِ قيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ ، ثُمَّ يعتَقَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/24TP0UZZRE
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة