الرئيسيةصحيح سنن النسائي4932صحيحصحيح تُقْطَعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا.الراويعائشة أم المؤمنينالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح سنن النسائيالجزء/الصفحة4932حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن أبي داودصحيح تقطُّعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا وفي لفظٍ القطُّعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًاصحيح مسلمأصح ما في البابلا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًاسنن أبي داودخطأتقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا تُقْطَعُ يدُ السارقِ ، إلَّا في ربعِ دينارٍ فصاعدًاصحيح سنن النسائيصحيح لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في ربعِ دينارٍ فصاعدًا.شرح معاني الآثار[فيه] إسحاق بن إدريس واهي الحديث [وروي] موقوفا يقطعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا
صحيح سنن أبي داودصحيح تقطُّعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا وفي لفظٍ القطُّعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا
شرح معاني الآثار[فيه] إسحاق بن إدريس واهي الحديث [وروي] موقوفا يقطعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا