الرئيسيةمجمع الزوائد ومنبع الفوائدMar-71صحيح الإسنادرجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقةعن ابنِ مسعودٍ قالَ كانَ يعطينا العطاءَ ثمَّ يأخذُ زكاتَهُالراويهبيرة بن يريم المحدِّثالهيثميالمصدرمجمع الزوائد ومنبع الفوائدالجزء/الصفحةMar-71حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم إسناده صحيح كان [ ابنُ مسعودٍ ] يأخذُ على أصحابهِ الواوَ في التشهُّدِمجمع الزوائد ومنبع الفوائدإبراهيم لم يدرك ابن مسعود أنَّ ابنَ مسعودٍ كانَ لا يقرأُ خلفَ الإمامِ وكانَ إبراهيمُ يأخذُ بِهِ وكانَ ابنُ مسعودٍ إذا كانَ إمامًا قرأَ في الرَّكعتينِ الأوليينِ ولا يقرأُ في الأخريينِالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةإسناده صحيح إلا أنه منقطع إنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ إذا أعطى الرَّجلَ عطاءً قال : هل لكَ مالٌ ؟ فإن قال : نعَم . قال : أدِّ زكاتَه ، فإذا لَم يكن لهُ مالٌ قال : لا تُزكِّهِ يَعني مالَ العطاءِ حتَّى يحُولَ عليهِ الحَوْلُالأم[فيه] رجل لا يثبت حديثهعن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال : لا تَبيعوا إلى العَطاءِ ، ولا إلى الْأَنْدَرِ ، ولا إلى الدِّيَاسِالمحلىعن حجاج بن أرطأة وناهيك به ضعفاكان ابنُ عُمَرَ يشتري إلى العَطاءِتفسير القرطبي[ورد] مثله عن جابر وهو الصحيحقال ابنُ عمرَ : ما أُدِّيَ زكاتُه فليسَ بكنزٍ ، وإنْ كان تحتَ سبعِ أرضين ، وكلُّ ما لم تؤدَّ زكاتُه فهو كنزٌ وإنْ كان فوقَ الأرضِ
أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم إسناده صحيح كان [ ابنُ مسعودٍ ] يأخذُ على أصحابهِ الواوَ في التشهُّدِ
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدإبراهيم لم يدرك ابن مسعود أنَّ ابنَ مسعودٍ كانَ لا يقرأُ خلفَ الإمامِ وكانَ إبراهيمُ يأخذُ بِهِ وكانَ ابنُ مسعودٍ إذا كانَ إمامًا قرأَ في الرَّكعتينِ الأوليينِ ولا يقرأُ في الأخريينِ
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةإسناده صحيح إلا أنه منقطع إنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ إذا أعطى الرَّجلَ عطاءً قال : هل لكَ مالٌ ؟ فإن قال : نعَم . قال : أدِّ زكاتَه ، فإذا لَم يكن لهُ مالٌ قال : لا تُزكِّهِ يَعني مالَ العطاءِ حتَّى يحُولَ عليهِ الحَوْلُ
الأم[فيه] رجل لا يثبت حديثهعن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال : لا تَبيعوا إلى العَطاءِ ، ولا إلى الْأَنْدَرِ ، ولا إلى الدِّيَاسِ
تفسير القرطبي[ورد] مثله عن جابر وهو الصحيحقال ابنُ عمرَ : ما أُدِّيَ زكاتُه فليسَ بكنزٍ ، وإنْ كان تحتَ سبعِ أرضين ، وكلُّ ما لم تؤدَّ زكاتُه فهو كنزٌ وإنْ كان فوقَ الأرضِ