حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيح الإسناد[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها ، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصُّغرى
الراويأبو هريرة ‏‏
المحدِّثعبد الحق الإشبيلي
المصدرالأحكام الصغرى
الجزء/الصفحة607