حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح على شرط الشيخين
يَقتتِلُ عِندَ كَنزِكُم ثَلاثةٌ كلُّهم ابنُ خَليفةٍ، ثمَّ لا يَصيرُ إلى واحدٍ منهم، ثمَّ تَطلُعُ الرَّاياتُ السُّودُ مِن قِبَلِ المشرِقِ، فيُقاتِلونكم قِتالًا لم يُقاتِلْه قومٌ، ثمَّ ذكَرَ شَيئًا فقال: إذا رَأيْتُموه فبايِعوه ولوْ حَبْوًا على الثَّلجِ؛ فإنَّه خَليفةُ اللهِ المهْديُّ. .
الراويثوبان
المحدِّثالحاكم
المصدرالمستدرك على الصحيحين
الجزء/الصفحة8653