لم يُحكَمْ عليهفي إسناده المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور
عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمُطَلَّقةِ ثَلاثًا وللمُتَوفَّى عنها؟ قال: هيَ للمُطلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها" .