لا زَكاةَ في شَيءٍ مِنَ الحَرثِ حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوساقٍ، فإذا بَلَغَ خَمسةَ أوساقٍ ففيه الزَّكاةُ، والوَسقُ سِتُّونَ صاعًا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/2wz7uTJrB9
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة