صحيحإسناده صحيح
صلاةُ الجميعِ تفضُلُ صلاةَ الرجلِ وحدَه خمسًا وعشرين صلاةً كلُّها مثلُ صلاتِه قال عفانٌ : بلغني أنَّ أبا العَوَّامِ وافقه .
صلاةُ الجميعِ تفضُلُ صلاةَ الرجلِ وحدَه خمسًا وعشرين صلاةً كلُّها مثلُ صلاتِه قال عفانٌ : بلغني أنَّ أبا العَوَّامِ وافقه .