الرئيسيةالكامل في الضعفاء5/220لم يُحكَمْ عليهغير محفوظمَن وطئ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فعليهِ دينارٌ أو نصفِ دينارٍ .الراويعبدالله بن عباسالمحدِّثابن عديالمصدرالكامل في الضعفاءالجزء/الصفحة5/220حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط