أنه سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال – أو أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال – ما الَّذِي يجوزُ في الرضاعِ مِنَ الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ أوِ امرَأَةٌ ، وفِي روايةٍ رجلٌ وامرأةٌ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/3_rc7en8iZ
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة