صحيحأصله في الصحيحين بدون زيادة وأن تقتل بها
عن حملِ بنِ مالكٍ قال [يعني حديث: أنَّه [أي عمر] سأل عن قضيةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك، فقام حَمَل بنُ مالك بن النابغة فقال: كنتُ بين امرأتينِ فضَرَبت إحداهما الأخرى بمسطَحٍ فقتَلَتْها وجنينهَا، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جنينِها بغُرَّةٍ، وأن تُقتَلَ] .