إذا كان عبْدٌ بيْنَ اثنينِ، فأعْتَقَ أحدُهم نَصيبَه؛ فإنْ كان مُوسِرًا يُقَوَّمُ عليه قِيمةً، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/3v9eIbK8R3
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة