صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا استَأذَنَت أحَدَكُم امرَأتُه أن تَأتيَ المَسجِدَ فلا يَمنَعْها، قال: وكانَتِ امرَأةُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تُصَلِّي في المَسجِدِ، فقال لها: إنَّكِ لَتَعلَمينَ ما أُحِبُّ، فقالت: واللهِ لا أنتَهي حَتَّى تَنهاني، قال: فطُعِنَ عُمَرُ وإنَّها لَفي المَسجِدِ. .