لم يُحكَمْ عليهلم يصح
نهى عن عَشرٍ: الوَشرِ، والوَشمِ، والنَّتفِ، ومُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفلِ ثيابِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وعَنِ النُّهبى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ .