إذا كانَ العَبدُ بَينَ اثنَينِ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فإن كانَ موسِرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ يُعتَقُ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/4q6V_N7nah
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة