الرئيسيةشرح الزركشي على مختصر الخرقي5/163لم يُحكَمْ عليهإسناده صحيحعن عمرانَ بن حُصينٍ أنَّه قال: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ أمَّ امرأتِه حُرِّمتْ عليه امرأتُهالراويــالمحدِّثالزركشي الحنبليالمصدرشرح الزركشي على مختصر الخرقيالجزء/الصفحة5/163حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةفتح الباري بشرح صحيح البخاريمنقطعسُئِلَ الزُّهريُّ عن رجلٍ وطئَ أمَّ امرأتِهِ فقالَ قالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالُالسنن الكبرىمرسل عن ابنِ شهابٍ : وسُئِل عن رجلٍ وطِئ أمَّ امرأتِه ، قال : قال عليٌّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ : لا يحرمُ الحرامُ الحلالَإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح سُئِلَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يَقَعُ بها، و لم يُشْهِدْ على طلاقِها، و لا على رَجْعَتِها ؟ فقال : طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، و راجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ على طلاقِها و على رجعتِها و لا تَعُدْ.تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجإسناده جيد أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئِلَ عن الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثم يقعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْالمحرر في الحديثرواته ثقات مخرج لهم في الصحيح أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ؟ فقال : طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد الإلمام بأحاديث الأحكام[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث أنَّ عمرانَ بنَ حُصينٍ سُئلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثم يقعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طلاقِها ، ولا على رجْعتِها ، فقال : طَلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، وراجعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أشهِدْ على طلاقِها ، وعلى رجعتِها ، ولا تَعُدْ
فتح الباري بشرح صحيح البخاريمنقطعسُئِلَ الزُّهريُّ عن رجلٍ وطئَ أمَّ امرأتِهِ فقالَ قالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالُ
السنن الكبرىمرسل عن ابنِ شهابٍ : وسُئِل عن رجلٍ وطِئ أمَّ امرأتِه ، قال : قال عليٌّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ : لا يحرمُ الحرامُ الحلالَ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح سُئِلَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يَقَعُ بها، و لم يُشْهِدْ على طلاقِها، و لا على رَجْعَتِها ؟ فقال : طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، و راجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ على طلاقِها و على رجعتِها و لا تَعُدْ.
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجإسناده جيد أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئِلَ عن الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثم يقعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ
المحرر في الحديثرواته ثقات مخرج لهم في الصحيح أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ؟ فقال : طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد
الإلمام بأحاديث الأحكام[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث أنَّ عمرانَ بنَ حُصينٍ سُئلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثم يقعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طلاقِها ، ولا على رجْعتِها ، فقال : طَلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، وراجعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أشهِدْ على طلاقِها ، وعلى رجعتِها ، ولا تَعُدْ