حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
عَنِ ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه سُئِلَ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَدخُلْ بها حَتَّى ماتَ، فقال ابنُ مَسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نِسائِها، لا وكسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ، فقال: قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرَأةٍ مِنَّا مِثلَ ما قَضَيتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ. .
الراويمعقل بن سنان الأشجعي
المحدِّثابن باز
المصدرمجموع الشروح الفقهية.
الجزء/الصفحة121/28