صحيح[ثابت]
إذا ماتَ الإنْسَانُ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثةٍ: إلَّا مِن صَدَقةٍ جارِيةٍ، أو عِلْمٍ يُنتَفَعُ به، أوْ وَلَدٍ صالِحٍ يَدْعُو له. .
إذا ماتَ الإنْسَانُ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثةٍ: إلَّا مِن صَدَقةٍ جارِيةٍ، أو عِلْمٍ يُنتَفَعُ به، أوْ وَلَدٍ صالِحٍ يَدْعُو له. .