وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقيٍّ منَ الورِقِ صدقةٌ فإذا بلغ مائتي درْهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/5--bSd8349
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة