قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه من تُوفي وعنده سلعةُ رجلٍ بعَيْنها لم يقضِ من ثمنِها شيئًا فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغُرماءِ فيها
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/54ajTh4p9y
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة