الرئيسيةتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج2/237صحيح الإسنادرجاله كلهم ثقات لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَالراويسعيد بن المسيبالمحدِّثابن الملقنالمصدرتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجالجزء/الصفحة2/237حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمراسيلأورده في كتاب المراسيل لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفيالعدة - حاشية على شرح العمدة لابن دقيق العيدمرسل لا بأسَ بالشَّركةِ في الطَّعامِ قبل أن يستوفيَالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسمرسل مشهورلا يحلُّ بَيعُ الطعامِ حتى يُقبَضَ ولا بأسَ بالتوليةِ والإقالةِ والشركةِ فيهِ قبلَ القبضِتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)ثابت من وجوه شتى صحاح أنَّه نهَى عن بيعِ الطَّعامِ حتَّى يُستوفَىالسنن الكبرى[فيه] عطية العوفي لا يحتج به حديث : النهيُ عن بيعِ الطعامِ قبل أن يَستوفِيَصحيح سنن النسائيصحيح أما الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يباع حتى يستوفيَ الطعامَ
المراسيلأورده في كتاب المراسيل لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسمرسل مشهورلا يحلُّ بَيعُ الطعامِ حتى يُقبَضَ ولا بأسَ بالتوليةِ والإقالةِ والشركةِ فيهِ قبلَ القبضِ
صحيح سنن النسائيصحيح أما الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يباع حتى يستوفيَ الطعامَ