الرئيسيةتلخيص كتاب العلل المتناهية160ضعيف الإسنادمرسل مَنْ تركَ الجمعةَ من غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أوْ بنصفٍ أوْ صاعٍ أوْ نصفِ صاعٍالراويقدامة بن وبرةالمحدِّثالذهبيالمصدرتلخيص كتاب العلل المتناهيةالجزء/الصفحة160حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرمرسل من ترك الجمعةَ من غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدرهمٍ أو بنصفِ درهمٍ أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍضعيف الجامع الصغير وزيادتهضعيف مَنْ فاتَتْهُ الجمعةُ مِنْ غيرِ عذرٍ فلْيَتَصَدَّقْ بدرْهَمٍ ، أوْ بنصْفِ دِرْهَمٍ ، أوْ صاعِ حنطةٍ ، أوْ نصفِ صاعٍضعيف الجامع الصغير وزيادتهضعيف مَن ترك الْجُمُعَةَ بغيرِ عُذْرِ فلْيَتَصَدَّقْ بدِرْهَمٍ أو بنِصْفِ دِرْهَمٍ ، أو صاعٍ ، أو مُدٍّالجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرصحيحمن تركَ الجمعةَ بغيرِ عذرٍ فلْيتصدقْ بدرهمٍ أو بنصفِ درهمٍ، أو صاعٍ، أو مدٍّالمجموعضعيفمن ترك الجمعةَ منْ غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدينارٍ ، فإن لم يجدْ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : من فاتتهُ الجمعةُ من غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدرهمٍ أو نصفُ درهمٍ ، أو صاعَ حنطةٍ أو نصفَ صاعٍ . وفي رواية : مُدّ ، أو نصفَ مُدّسنن أبي داودضعيفمَنْ فاتَه الجمعةُ من غيرِ عُذرٍ فلْيتصدقْ بدرهمٍ أو نصفِ درهمٍ أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرمرسل من ترك الجمعةَ من غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدرهمٍ أو بنصفِ درهمٍ أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ
ضعيف الجامع الصغير وزيادتهضعيف مَنْ فاتَتْهُ الجمعةُ مِنْ غيرِ عذرٍ فلْيَتَصَدَّقْ بدرْهَمٍ ، أوْ بنصْفِ دِرْهَمٍ ، أوْ صاعِ حنطةٍ ، أوْ نصفِ صاعٍ
ضعيف الجامع الصغير وزيادتهضعيف مَن ترك الْجُمُعَةَ بغيرِ عُذْرِ فلْيَتَصَدَّقْ بدِرْهَمٍ أو بنِصْفِ دِرْهَمٍ ، أو صاعٍ ، أو مُدٍّ
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرصحيحمن تركَ الجمعةَ بغيرِ عذرٍ فلْيتصدقْ بدرهمٍ أو بنصفِ درهمٍ، أو صاعٍ، أو مدٍّ
المجموعضعيفمن ترك الجمعةَ منْ غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدينارٍ ، فإن لم يجدْ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : من فاتتهُ الجمعةُ من غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدرهمٍ أو نصفُ درهمٍ ، أو صاعَ حنطةٍ أو نصفَ صاعٍ . وفي رواية : مُدّ ، أو نصفَ مُدّ
سنن أبي داودضعيفمَنْ فاتَه الجمعةُ من غيرِ عُذرٍ فلْيتصدقْ بدرهمٍ أو نصفِ درهمٍ أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ