صحيحأخرجه في صحيحه
وضَعتْ سُبَيعةُ حَملَها بعدَ وفاةِ زوجِها بثلاثةٍ وعشرينَ أو خمسةٍ وعشرينَ ليلةً فلمَّا وضَعتْ تشوَّفتِ الأزواجَ فعِيبَ ذلك عليها فذُكِر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( وما يمنَعُها وقد انقضى أجَلُها ) .
وضَعتْ سُبَيعةُ حَملَها بعدَ وفاةِ زوجِها بثلاثةٍ وعشرينَ أو خمسةٍ وعشرينَ ليلةً فلمَّا وضَعتْ تشوَّفتِ الأزواجَ فعِيبَ ذلك عليها فذُكِر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( وما يمنَعُها وقد انقضى أجَلُها ) .