حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيح[صحيح]
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ -في أرضٍ، أو رَبْعٍ، أو حائِطٍ- لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حتَّى يَعرِضَ على شَريكِه، فيَأخُذَ أو يَدَعَ، فإن أبى فشَريكُه أحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه. .
الراويجابر بن عبدالله
المحدِّثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الجزء/الصفحة1608