صحيحفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب وقد ضعفه ابن معين وقال مرة ثقة وقال النسائي ليس بذاك القوي
أنها أرادت أن تعتقَ مملوكينِ لها زوجينِ فسألتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرها أن تبدأَ بالرجلِ قبلَ المرأةِ .
أنها أرادت أن تعتقَ مملوكينِ لها زوجينِ فسألتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرها أن تبدأَ بالرجلِ قبلَ المرأةِ .