الرئيسيةمختصر سنن أبي داود2/40لم يُحكَمْ عليهلا يثبت مثلهوعن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "إذا أَصابَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فنِصْفُ دينارٍ. .الراويعبدالله بن عباسالمحدِّثالإمام الشافعيالمصدرمختصر سنن أبي داودالجزء/الصفحة2/40حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط