عنِ ابنِ عباسٍ قال كانتِ الْمُتْعَةُ في أوَّلِ الإسلامِ، وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيةَ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} الآية فكان الرجلُ يَقدَمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفَةٌ، فيتزوَّجُ بقدرِ ما يَرى أنه يَفْرَغُ مِنْ حاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتاعَهُ وتُصْلِحَ له شأنَه حتى نزلَتْ { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } الآية، فنسَخ اللهُ الأُولى، فخرَجَتِ المُتعَةُ وتصديقُها منَ القرآنِ {إلا علَى أزْواجِهِمْ أوْ ما ملكَتْ أيْمانُهُمْ } وما سِوَى هذا الْفَرْجِ فهو حَرامٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/5SJKgtIijP
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة