الرئيسيةالمحلى2/176ضعيفلا يصح عن عمرله ما فَوقَ الإزارِ مِنَ السُّرَّةِ فصاعِدًا إلى أعْلاها، وليس له ما دُونَ ذلك. .الراوي—المحدِّثابن حزمالمصدرالمحلىالجزء/الصفحة2/176حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط