إذا شَكَّ أحدُكُم في صَلاةٍ فلا يَدري كَم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليُصلِّ رَكعةً ويَسجُدُ سَجدَتَينِ وهوَ جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ ، فإن كانَت الركعةُ الَّتي صلَّى خامِسةً شفَعَها بِهاتَينِ السَّجدَتينِ ، وإن كانت رابعةً كانَتا ترغيمًا للشيطانِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/5lBHmB4J7s
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة