لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
إذا أتى أحَدُكم على ماشِيةٍ، فإن كانَ فيها صاحِبُها فلْيَسْتأذِنْه، ولْيَشرَبْ، فكان لم يكنْ فلْيُصوِّتْ ثَلاثًا، فإن أجابَه فلْيَسْتأذِنْه، وإلَّا فلْيَحْتلِبْ ولْيَشرَبْ، ولا يَحمِلْ. .