الرئيسيةالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس2/743صحيح[صحيح]عن ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ لا شيءَ على المُحرمِ في قتلِ القملةِالراوي—المحدِّثابن حزمالمصدرالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسالجزء/الصفحة2/743حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس[صحيح]عن ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزبَيرِ [يعني في المُحرمِ يمرضُ] لا يحلُّهُ شيءٌ إلَّا الطوافَ بالبَيتِالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس[صحيح]عن عمرَ وعثمانَ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم في النعامةِ بَدَنةٌ إذا قتلها المُحرِمُالتلخيص الحبيرغير ثابت عند أهل العلم بالحديثعن عمرَ ، وعليٍّ . وعثمانَ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عباسٍ : قالوا في النعامةِ يقتلُها المُحرمُ بدنةًإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح السجودُ على الحجرِ فعله ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍالدرايةلا يثبت هذاأن عُمَر وعُثْمَان وعَليّا وزَيدَ بن ثَابِتٍ وابنَ عبّاسٍ ومُعَاوِيةَ ، قالوا في النعامةِ يَقتلُها المُحْرمُ : بَدنةً من الإبِلِتاريخ بغدادغريبعن ابنِ عباسٍ في الرجلِ يستفيدُ المالَ ؟ فقال : يزكيه حينَ يستفيدُه ، قال : وقال ابنُ عمرَ : ليس عليه زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ ، قال ميمونٌ : ما اختلف ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ في شيءٍ إلا أخذ ابنُ عمرَ بأوثقِهما إلا في هذا
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس[صحيح]عن ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزبَيرِ [يعني في المُحرمِ يمرضُ] لا يحلُّهُ شيءٌ إلَّا الطوافَ بالبَيتِ
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس[صحيح]عن عمرَ وعثمانَ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم في النعامةِ بَدَنةٌ إذا قتلها المُحرِمُ
التلخيص الحبيرغير ثابت عند أهل العلم بالحديثعن عمرَ ، وعليٍّ . وعثمانَ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عباسٍ : قالوا في النعامةِ يقتلُها المُحرمُ بدنةً
الدرايةلا يثبت هذاأن عُمَر وعُثْمَان وعَليّا وزَيدَ بن ثَابِتٍ وابنَ عبّاسٍ ومُعَاوِيةَ ، قالوا في النعامةِ يَقتلُها المُحْرمُ : بَدنةً من الإبِلِ
تاريخ بغدادغريبعن ابنِ عباسٍ في الرجلِ يستفيدُ المالَ ؟ فقال : يزكيه حينَ يستفيدُه ، قال : وقال ابنُ عمرَ : ليس عليه زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ ، قال ميمونٌ : ما اختلف ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ في شيءٍ إلا أخذ ابنُ عمرَ بأوثقِهما إلا في هذا