صحيحإسناده صحيح
عَن يَحيى بنِ يَحيى الغَسَّانيِّ، قال: قدِمتُ المَدينةَ، فلَقيتُ أبا بَكرِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ وهو عامِلٌ على المَدينةِ، قال: أُتيتُ بسارِقٍ، فأرسَلتُ إلَيَّ خالَتي عَمرةُ بنتُ عَبدِ الرَّحمَنِ، أن لا تَعجَل في أمرِ هذا الرَّجُلِ حَتَّى آتيَكَ، فأُخبِرَكَ ما سَمِعتُ مِن عائِشةَ في أمرِ السَّارِقِ، قال: فأتَتني وأخبَرَتني أنَّها سَمِعَت عائِشةَ تَقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اقطَعوا في رُبُعِ دينارٍ، ولا تَقطَعوا فيما هو أدنى مِن ذلك، وكانَ رُبُعُ الدِّينارِ يَومَئِذٍ ثَلاثةَ دَراهِمَ، والدِّينارُ اثنَي عَشَرَ دِرهَمًا، قال: وكانَت سَرِقَتُه دونَ رُبُعِ الدِّينارِ، فلَم أقطَعْه .