الرئيسيةمجموع الشروح الفقهية.444/21صحيحإسناده صحيحمَن أتى امرَأتَه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. .الراويابن عباسالمحدِّثابن بازالمصدرمجموع الشروح الفقهية.الجزء/الصفحة444/21حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط