عن إبراهيمَ والشعبيِّ في العبدِ يكونُ بين الرجلينِ فيُعتِقُ أحدُهما نصيبَه قالا : يضمنُ ثلثَ ثمنِه لصاحبِه بقيمةِ عدلٍ يومَ أعتَقه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/5v9TLMjRZu
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة