لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] علي بن زيد بن جدعان وفيه كلام
لو أمَرتُ أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها، ولَو أنَّ رجلًا أمرَ امرأتَهُ أن تنقلَ مِن جَبلٍ أحمرَ إلى جبلٍ أسوَدَ، أو مِن جبلٍ أسوَدَ إلى جبلٍ أحمرَ، لَكانَ نولُها أن تفعَلَ .