حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح لغيره دون ذكر النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان
خرَجتُ أنا وصاحبٌ لي يُكنَى: أبا عامرٍ، رجُلٌ من المَعافِرِ؛ لنُصلِّيَ بإيلياءَ، وكان قاصَّهُم رجُلٌ من الأَزْدِ، يقالُ له: أبو رَيْحانةَ من الصحابةِ، قال أبو الحُصَينِ: فسَبَقني صاحبي إلى المسجِدِ، ثم ردِفتُه فجلَستُ إلى جَنْبِه، فسألني: هل أدرَكتَ قَصصَ أبي رَيْحانةَ؟ قلتُ: لا، قال: سمِعتُه يقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن عشْرٍ: عن الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنَّتْفِ، وعن مُكامَعةِ الرجُلِ الرجُلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، وأنْ يجعَلَ الرجُلُ في أسفَلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، أو يجعَلَ على مَنكِبَيْه حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، وعن النُّهْبَى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولَبُوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلْطانٍ. .
الراويأبو ريحانة شمعون بن زيد [وقيل: شمغون]
المحدِّثشعيب الأرناؤوط
المصدرتخريج سنن أبي داود
الجزء/الصفحة4049