عن ابن عباس في قوله { ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين } قال فهذه أربعة { قل آلذكرين حرم أم الأنثيين } يقول لم أحرم شيئا من ذلك { أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين } يعني هل تشتمل الرحم إلى على ذكر أو أنثى فلم يحرمون بعضا ويحلون بعضا { نبئوني بعلم إن كنتم صادقين } يقول كلها حلال
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/6B15IBf-l-
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة