الرئيسيةالزواجر عن اقتراف الكبائر1/196صحيح الإسنادإسناده حسنلا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِهِ ولا تأذنَ في بيتِهِ إلَّا بإذنِهِ إلَّا رمضانَالراوي—المحدِّثالهيتمي المكيالمصدرالزواجر عن اقتراف الكبائرالجزء/الصفحة1/196حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح الترغيب والترهيب للمنذريحسن لا يَحِلُّ لامرأةٍ تَصُومُ وزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ ، و لا تَأْذَنَ في بَيتِه إِلَّا بِإِذْنِهِ إلَّا رمضانَالترغيب والترهيبإسناده حسن لا يحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه إلَّا رمضانَ ولا تأْذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِهصحيح الترغيب والترهيب للمنذريصحيح لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه ، و لا تأذَنْ في بيتِه إلا بإذنِه [غيرُ رمضانَ]آداب الزفاف في السنة المطهرةأخرجه البخاري بالرواية الأولى ومسلم بالرواية الثانية، وأبو داود والنسائي ولهما الزيادة، وسنده صحيح على شرط الشيخين لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ ( وفي روايةٍ: لا تَصُمِ المرأةُ ) وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه [ غيرَ رمضانَ ]، ولا تأذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِهِ.صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه ، أو تَأْذَنَ في بيتِه إلا بإذنِه ، وما أَنْفَقَتْ من نفقةٍ من غيرِ أَمْرِه ، فإنه يُؤَدَّي إليها شَطْرُهتغليق التعليق[له متابعة] لا يحلُّ لامرأةٍ تصومُ, وزوجُها شاهدٌ, إلَّا بإذنِه
صحيح الترغيب والترهيب للمنذريحسن لا يَحِلُّ لامرأةٍ تَصُومُ وزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ ، و لا تَأْذَنَ في بَيتِه إِلَّا بِإِذْنِهِ إلَّا رمضانَ
الترغيب والترهيبإسناده حسن لا يحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه إلَّا رمضانَ ولا تأْذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِه
صحيح الترغيب والترهيب للمنذريصحيح لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه ، و لا تأذَنْ في بيتِه إلا بإذنِه [غيرُ رمضانَ]
آداب الزفاف في السنة المطهرةأخرجه البخاري بالرواية الأولى ومسلم بالرواية الثانية، وأبو داود والنسائي ولهما الزيادة، وسنده صحيح على شرط الشيخين لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ ( وفي روايةٍ: لا تَصُمِ المرأةُ ) وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه [ غيرَ رمضانَ ]، ولا تأذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِهِ.
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه ، أو تَأْذَنَ في بيتِه إلا بإذنِه ، وما أَنْفَقَتْ من نفقةٍ من غيرِ أَمْرِه ، فإنه يُؤَدَّي إليها شَطْرُه