إذا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تطوُّعًا فَيَجْعَلُهَا عن أَبوَيْهِ فيكونُ لهما أجرُها ولا يُنْتَقَصُ من أجرِهِ شيئًا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/6hiwrdFajp
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة