صحيح[فيه] ابن لهيعة لا يحتج به، والصحيح عن أسماء بنت أبي بَكْر - رَضِيَ اللهُ عنها - بغير هذا اللفظ
عن أسْماءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ قالَتْ: كنَّا نُؤَدِّي زَكاةَ الفِطْرِ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مُدَّينِ مِن قَمْحٍ بالمُدِّ الَّذي يَقْتاتونَ به. .