لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/6nUWa18exe
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة