الرئيسيةشرح معاني الآثار3/106صحيحصحيحمَنْ أعتق شِركًا له في مملوكٍ وكان للذي يُعتِقُ نصيبَه ما يبلغُ ثمنَه فهو عتيقٌ كلُّهالراويعبدالله بن عمرالمحدِّثالطحاويالمصدرشرح معاني الآثارالجزء/الصفحة3/106حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّهسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله ، إن كان له ما يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق نصيبهصحيح سنن أبي داودصحيحمن أعتقَ شِركًا من مملوكٍ لَهُ فعليْهِ عتقُهُ كلُّهِ إن كانَ لَهُ ما يبلغُ ثمنَه، وإن لم يَكن لَهُ مالٌ عُتِقَ نصيبُهُنخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارطريقه صحيحمَن أعتَقَ شِركًا لَهُ في مَملوكٍ، فقد عُتِقَ كلُّهُ، فإن كانَ للَّذي أعتقَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ، فعليهِ عتقُهُ كلِّهُشرح معاني الآثارصحيح من أعتق شِركا له في مملوكٍ فقد عتق كلَّه فإن كان للذي أعتقَه من المالِ ما يبلغُ ثمنَه فعليه عتقُه كلُّهصحيح سنن النسائيصحيحمن أعتق شركًا له في مملوكٍ، وكان له من المالِ ما يبلغ ثمنُه بقيمةِ العبدِ، فهو عتيقٌ من مالِه
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّه
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله ، إن كان له ما يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه
صحيح سنن أبي داودصحيحمن أعتقَ شِركًا من مملوكٍ لَهُ فعليْهِ عتقُهُ كلُّهِ إن كانَ لَهُ ما يبلغُ ثمنَه، وإن لم يَكن لَهُ مالٌ عُتِقَ نصيبُهُ
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارطريقه صحيحمَن أعتَقَ شِركًا لَهُ في مَملوكٍ، فقد عُتِقَ كلُّهُ، فإن كانَ للَّذي أعتقَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ، فعليهِ عتقُهُ كلِّهُ
شرح معاني الآثارصحيح من أعتق شِركا له في مملوكٍ فقد عتق كلَّه فإن كان للذي أعتقَه من المالِ ما يبلغُ ثمنَه فعليه عتقُه كلُّه
صحيح سنن النسائيصحيحمن أعتق شركًا له في مملوكٍ، وكان له من المالِ ما يبلغ ثمنُه بقيمةِ العبدِ، فهو عتيقٌ من مالِه