ضعيفروي به، وزيادة: ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، ولفظ البيهقي: ثم لا يكتم وليعرف، ورواه الطبراني وله طرق
من التقط لُقَطةً فليُشهِدْ عليها ذا عدلٍ أو ذوَيْ عدلٍ .
من التقط لُقَطةً فليُشهِدْ عليها ذا عدلٍ أو ذوَيْ عدلٍ .