عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يؤكَلُ منها وَهوَ اللَّحمُ ، فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فَهوَ حلالٌ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/78Jrp-uag-
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة