لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
أنَّ أبا الصَّهْباءِ قال لابنِ عبَّاسٍ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يدخُلَ بها جعَلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن إمارةِ عُمَرَ؟ فأقَرَّ به ابنُ عبَّاسٍ. .